محمد بن علي الأسترآبادي

220

منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال

--> ( 1 ) معراج أهل الكمال : 20 / 5 . ( 2 ) نقول : وثّقه العلّامة في المختلف 3 : 307 في كفارة إفطار شهر رمضان ، والمقدّس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 114 في مباحث ما يصحّ السجود عليه . ( 3 ) نقول : اعترض عليه تلميذه أبو علي الحائري في المنتهى بقوله : عجيب بعد ذكره آنفا في معنى هذا الإجماع عن بعض : الإجماع على توثيق الجماعة ، وهو الّذي اختاره جماعة ، فيكون أبان ثقة عند كلّ من فسّر العبارة المذكورة بالمعنى المذكور ، بل وعند من فسّرها بالمعنى المشهور أيضا ، لما سيعترف به دام فضله في ترجمة السكوني : من أنّ الأصحاب رحمهم اللّه لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة ، وأنّ من ادّعي الإجماع على العمل بروايته ثقة عند أهل الإجماع ، فتدبّر . انظر منتهى المقال 1 : 141 / 16 وتعليقة الوحيد البهبهاني على ما سيأتي في ترجمة إسماعيل بن أبي زياد السكوني . ( 4 ) معراج أهل الكمال : 21 / 5 .